المهلك. وكذا لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه؛ لأنه كالإلقاء إلى السبع.
(ولو ألقاه في ماء قليل) لا يغرق (فأكله سبع) لوقوعه فيه (أو التقمه حوت أو تمساح فعليه الدية) للتسبيب (لا القود) لعدم قصده ما يقتله.
(ولو جرحه ثم عضه الأسد وسرتا فعليه القصاص) خلافا لبعض العامة (1)، ولكن (بعد رد نصف الدية عليه) لاستناد موته إلى سببين إنما فعل أحدهما، وقد أحتمل العدم؛ لأن الجرح الآخر غير مضمون. وإن عفا الولي على الدية فإنما عليه نصفها.
(وكذا لو شاركه في القتل من لا يقتص منه، كالأب لو شارك أجنبيا في قتل ولده، وكالحر لو شارك عبدا في قتل عبد، فإن القصاص يجب على الأجنبي والعبد) خلافا لأبي حنيفة (2) و (دون الأب والحر، لكن يؤخذ منهما نصف الدية أو) نصف (القيمة) و (يدفع إلى المقتص منه) ولو عفا الولي على الدية أخذ من كل نصفها. وكالعامد إذا شارك المخطئ فيدفع عاقلة المخطئ نصف الدية إلى العامد ويقتص منه، خلافا لابن سعيد (3).
(ولو جرحه ونهشته حية فمات منهما فعليه نصف الدية) مع العفو (أو يقتص) منه (بعد رد النصف) كما تقدم.
(ولو جرحه مع ذلك سبع) فحصل الموت من الجميع (فعليه الثلث) من الدية. وإن اقتص منه رد عليه الثلثان؛ لاستناد الموت إلى أسباب ثلاثة.
(ويحتمل) أن يكون عليه (النصف. ولا ينظر إلى عدد الحيوان) فضلا عن عدد جراحات حيوان واحد؛ لاشتراك الكل في عدم الضمان فيعد غير المضمون من الجراحات وإن تكثرت واحدة.