وفي المبسوط: أن له القصاص يعني بلا رد أو العفو على نصف الدية، قال:
وهو مذهبنا، قال: أما القصاص فلأن القصاص في الطرف لا يدخل في قصاص النفس، بدليل أنه لو قطع يده فسرى إلى نفسه كان لوليه القطع والقتل معا، فلما عفا عن القصاص في الطرف لم يدخل في قصاص النفس فكان له القصاص فيها.
ويفارق الدية لأن أرش الطرف يدخل في بدل النفس، بدليل أنه لو قطع يده فسرى إلى نفسه كان فيه دية النفس لا غير، ولم يستحق دية اليد ودية النفس أيضا فلهذا دخل أرش الطرف في دية النفس، فأوجبنا عليه نصف الدية فبان الفصل بينهما (1) انتهى. وحكى وجها آخر هو نفي القصاص رأسا وثبوت نصف الدية (2) أما سقوط القصاص فلأن القتل بعد القطع بمنزلة السراية فهو كالجناية الواحدة عفا عن بعضها فيسقط القصاص عن جميعها، وأما نصف الدية فلأن العفو قد استوفى نصفها.
(وكذا لو قتل من قطعت يده قتل بعد أن يرد عليه دية اليد إن كان المجني عليه أخذ ديتها) من القاطع (أو قطعت في قصاص على إشكال):
من الخبر الآتي ونقص المجني عليه مع استيفائه بإزاء ما نقص منه، ومن عموم النفس بالنفس ومساواته للشق الآتي.
(وإن كانت قطعت من غير جناية ولا أخذ لها دية قتل القاتل ولا رد) عليه، ونطق بهذا التفصيل خبر سورة بن كليب عن الصادق (عليه السلام) أنه سأل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد، فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع وأخذ دية يده من الذي قطعها، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي، قال: وإن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة قال: وهكذا وجدنا