الإتلاف كما مر في القتل (أو بإتلافه بما لا يتلف غالبا مع قصد الإتلاف، سواء كان مباشرة كقطع اليد أو تسبيبا كما لو ألقى نارا على يده) فاحترقت (أو حية) فنهشتها (أو قطع إصبعا فسرت) الجراحة أو الجناية أو الإصبع أي قطعها (إلى كفه، أو جرحه) في عضو (فسرى إليه) في عضو آخر أو سرى إلى نفسه ويكون استطرادا، وقد مر تفسير المباشرة والتسبيب.
(الثاني: التساوي) بين الجاني والمجني عليه (في الإسلام والحرية، أو يكون المجني عليه أكمل) لما عرفت من أن من لا يقتص منه في النفس لا يقتص منه في الأطراف (فيقتص للمسلم من المسلم والذمي وللذمي من الذمي) والحربي (خاصة. ولا يقتص له من المسلم بل يجب) له (الدية) إن جنى عليه مسلم.
(و) لا يشترط التساوي في الذكورة والأنوثة، بل (يقتص للرجل من مثله ومن المرأة، ولا يرجع بالتفاوت مطلقا) نقصت دية العضو عن الثلث أو زادت.
(و) يقتص (للمرأة من مثلها ومن الرجل بعد رد التفاوت فيما تجاوز ثلث دية الرجل، ولا رد فيما نقص عن الثلث) وفيما بلغ الثلث خلاف، وقد مضى جميع ذلك. ويشترط التساوي حرية أو رقا أو كون المجني عليه أكمل.
(و) لذا (يقتص للحر من العبد، وله استرقاقه إن ساوت قيمته) دية (الجناية أو قصرت) أو زادت وساوى أرش الجناية دية النفس، كما في جنايته على النفس. (و) له استرقاق (ما قابلها إن زادت) عليها ولم يساو أرشها دية النفس الجاني والخيار في ذلك للمجني عليه. (ولا خيار للمولى) فليس له افتكاكه إذا أراد المجني عليه استرقاقه كلا أو بعضا إلا برضاه، كما في قتل النفس خصوصا إذا ساوت قيمة الجاني دية المجني عليه، لاستلزامه تساوي عضوي الجاني والمجني عليه في القيمة، فإذا تسلط على إزالته تسلط على استرقاق ما بإزائه، وقد مر استقرابه أن له الخيار، وقد مر الفرق بين القتل والجرح. وقد يبنى