كان الجاني فعل بالمقتول أنواع التعذيب) أو قتله بغير السيف فلا يعتبر المماثلة من هذه الجهة.
(وإذا كان الجاني قد جز الرقبة وأبان الرأس فعل به ذلك) لقوله تعالى: " فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (1) (وإن لم يكن أبانه فالأقرب أنه ليس للولي إبانته، لحرمة الآدمي بعد موته) وثبوت دية لقطع رأسه، فلا يجوز مع تحقق القصاص بما دونه، ويحتمل الجواز، لأن الجاني لا حرمة له بالنسبة إلى ولي الدم، وإذا جاز قتله فإبانة رأسه بعد الموت أولى بالجواز. وقد يقال: إن أبانه بعد الموت أثم، وإن لم يمت إلا بعد الإبانة فلا.
(ولو ضرب رقبته بالسيف فأبانه لم يعزر، لأنه لا اختيار له في قدر ما يقطعه السيف) مع أن ما فعله أحسن وجوه القصاص إن جوزنا غيره، وما على المحسنين من سبيل. (وليس له العدول إلى الذبح بالسكين) لما فيه من التعذيب.
(ولو أستوفي القتل بسيف مسموم بمثله) أي بمثل ما سمه به الجاني (جاز) وإن لم يجز إذا لم يسمه الجاني. ولا يجوز السم بأشد مما سمه به الجاني إن لم تجز السم ما لم يسم الجاني. ولا يجوز استيفاء قصاص الطرف بالمسموم بمثل ما سمه الجاني، لأنه ربما سرى ما لم يسره سم الجاني إذ لا يضبط سرايته، ولاختلاف الأبدان والأحوال.
(وإذا كان) الجاني (قد جز الرقبة بضربة لم يكلف الولي) الضربة (الواحدة، لأنه ربما يتعذر عليه) خصوصا ويختلف الرقاب، ولا دليل على وجوب توكيله في الاستيفاء من يمكنه ذلك. (بل يمكن من الضرب إلى أن يحصل غرضه) إلا أن لا يمكنه الاستيفاء إلا بتعذيب شديد فيوكل، ولا يدل على تكليفه الضربة وصية أمير المؤمنين (عليه السلام): أن يضرب ابن ملجم لعنه الله ضربة