استعمال السيف الذي يناوله، وأما إن لم يكن السيف مما ناوله الولي إياه، بل كان سيف نفسه أو يناوله من غيره فعليه البحث وعليه الضمان. (ولا يمكن من القصاص بالكالة لئلا يتعذب المقتص منه، سواء النفس والطرف، فإن فعل أساء) لقوله (عليه السلام): إذا قتلتم فأحسنوا القتلة (1) وللأمر بإراحة الذبيحة وتحديد الشفرة للذبح، ففي الآدميين أولى (ولا شئ عليه) من دية ونحوها وإن كان عليه التعزير.
(ولا يجوز القصاص) عندنا (إلا بالسيف ويحرم التمثيل به) للنهي عنه في أخبار (2). (والقتل بغيره، سواء فعل الجاني ذلك) أي أحد الأمرين أو كليهما (أو لا، فلو غرقه) الجاني (أو حرقه أو رض دماغه) أو فعل به غير ذلك (اقتصر في القصاص على ضرب عنقه) ولا يفعل به مثل فعله، هذا هو المشهور لخبر موسى ابن بكر عن الكاظم (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات، قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف (3) ويقرب منه أخبار (4) ونفى عنه الخلاف في الغنية (5) وفي الجامع (6) ويقتص بالعصا ممن ضرب بها، وجوز أبو علي قتله بمثل ما قتله به إن وثق بأنه لا يتعدى (7) لقوله تعالى: " فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (8) وقربه في المختلف (9) ويستثنى من ذلك ما إذا قتله بالسحر أو الجماع قبلا أو دبرا أو أوجره خمرا. وللعامة (10) قول بأنه إذا أوجره خمرا فإنه يوجر ماء حتى يموت،