في كتاب علي (عليه السلام) (1).
(ولو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع) وفاقا للشيخ (2) وجماعة، لخبر الحسن بن العباس بن الحريش، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر الأول (عليه السلام) لعبد الله بن العباس: يا بن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: لا، قال فما ترى في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهب فأتى رجل آخر فأطار يده فأتى به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كفه وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت وأبعث إليهما ذوي عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأول، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم أعطه دية الأصابع، هذا حكم الله عز وجل (3).
وقال ابن إدريس: إنه مخالف لأصول المذهب، إذ لا خلاف بيننا أنه لا يقتص العضو الكامل للناقص، قال: والأولى الحكومة في ذلك، وترك القصاص، وأخذ الأرش (4) وتوقف فيه في المختلف (5).
(ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا وتركه بظن القتل، فعالج نفسه وبرئ لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه بالجراحة) التي فعلها فيه إن كانت مما فيه القصاص (على رواية ضعيفة) بالإرسال وضعف الراوي - عمل بها الشيخ (6) وجماعة - وهي رواية أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه أتي عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل، فدفعه إليه وأمره بقتله، فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا