فعالجوه حتى برئ فلما خرج أخذه أخ المقتول، وقال له: أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك، فقال له: قد قتلتني مرة، فانطلق به إلى عمر، فأمر بقتله، فخرج وهو يقول: يا أيها الناس قد والله قتلني مرة، فمروا على أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخبروه خبره، فقال: لا تعجل عليه حتى أخرج إليك، فدخل على عمر، فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا أبا الحسن قال: يقتص هذا من أخ المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر أنه إن اقتص منه أتى على نفسه، فعفا عنه وتتاركا (1).
(والوجه) ما قاله المحقق من (أن له قتله ولا قصاص عليه إذا ضربه بما له الاقتصاص به، كما لو) ضرب عنقه بالسيف و (ظن إبانة عنقه ثم ظهر خلافه فله قتله، ولا) يكون له أن (يقتص من الولي) لأنه فعل به ما كان يسوغ له، وإن جرحه بما ليس له كان للجاني القصاص (2) ويحتمله الخبر.
(ولو قطع يهودي يد مسلم فاقتص المسلم، ثم سرت جراحة المسلم) فقتلته (فللولي قتل الذمي) بلا رد، لعموم النفس بالنفس (3) ونحوه، ولأن السراية جناية حادثة لم يقع قصاص بإزائها.
(ولو طالب بالدية كان له دية المسلم إلا دية يد الذمي) كما في المبسوط (4) وهي أربع مائة درهم، وإن كان قطع يديه فاقتص منه يديه فطالب الولي بالدية كان له دية المسلم إلا ثمانمائة درهم (على إشكال) من أنه بالقصاص أخذ ما قام مقام ذلك، ومما سيذكره المصنف من أن للنفس دية أوجبها السراية وما وقع وقع قصاصا عن القطع دون السراية.
(وكذا الإشكال لو قطعت امرأة يده فاقتص) منها (ثم سرت جراحته فللولي القصاص) في النفس بلا رد (ولو طالب بالدية فله ثلاثة أرباعها)