فالأولى الاحتياط بالصبر إلى أن يعلم حالها) كما في المبسوط (1) ويجوز المبادرة إلى القصاص، لضيقه، وأصل العدم. واحتمل وجوب الصبر، لأن للحمل أمارات ربما يخفى على غير الحامل فلا يعلم إلا من قبلها فوجب قبول قولها فيه كالحيض، وللشبهة.
(ولو طلب الولي المال) من الحامل أو ذات الولد الرضيع (لم يجب) عليها (إجابته) كغيرها.
(ولو قتلت) قصاصا (وظهر الحمل فالدية) للحمل (على القاتل) إن قتلها بدون إذن الحاكم علم بالحال أو جهل، وكذا إن قتلها بإذنه عالمين أو جاهلين، لأنه المباشر. واحتمل ضمان الحاكم لصدور قتله عن رأيه واجتهاده، وضمانهما بالسوية. وفي التحرير: أن الدية في بيت المال مع جهلهما (2). (ولو لم يعلم المباشر وعلم الحاكم وأذن) في القصاص (ضمن الحاكم خاصة) لأنه غره، كما لو أضاف الغاصب بالطعام المغصوب من جهل بالحال. واحتمل ضعيفا ضمان القاتل لقوة المباشرة. ولو انعكس الأمر فعلم المباشر دون الحاكم فالضمان على المباشر، وهو أولى مما تقدم. واحتمل ضعيفا ضمان الحاكم وحده أو معه، لتقصيره بترك البحث مع صدور القتل عن رأيه.
وفي المبسوط: أن الضمان على القاتل مطلقا، لأنه المباشر، ولأن الحاكم إذا أذن فإنما يأذن في قتل واحد وقد قتل اثنين، وأن الضمان إذا كان عليه ففي ماله، وإن كان على الحاكم ففي بيت المال، لأن ذلك حكم خطأ الحكام (3).
وفيه: أن الحاكم في بعض الصور متعمد.
(وكذا لا) يجوز أن (يقتص منها) أي الحامل (في الطرف، حذرا من موتها) بالسراية فيهلك ولدها (أو سقوط الحمل بألمها. وكذا) لا يقتص منها