الرضا بالدية اكتساب لا يجب عليه (و) له (العفو على مال إذا رضي) به (الجاني) على المشهور مطلقا على قول أبي علي (1) إذا كان بقدر الدية أو أقل (فيقسم) المال إن كان مفلسا (على الغرماء) وله العفو مجانا على المشهور لا على الآخر (سواء كان القصاص له) بأن كانت الجناية على طرف من أطرافه (أو موروثا) من المجني عليه أو وليه.
(ولو قتل وعليه دين، فإن أخذ الورثة الدية قضى منها الديون والوصايا) فإنها بحكم التركة وسأل عبد الحميد بن سعيد الرضا (عليه السلام) عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا، وأخذ أهله الدية من قاتله أعليهم أن يقضوا الدين؟
قال: نعم، قال: وهو لم يترك شيئا، قال: أما أخذوا الدية؟ فعليهم أن يقضوا عنه الدين (2). (ولهم القصاص، وإن لم يكن له مال) و (لم يكن عليهم ضمان الديون وغيرها) وفاقا لابن إدريس (3) والمحقق (4) لأن الأصل عدم الضمان وموجب العمد القصاص خاصة أو أحد الأمرين منه ومن الدية وعلى كل فالأصل عدم تعين الرضا بالدية، وخلافا للشيخ (5) والقاضي (6) وجماعة، فلم يجوزوا لهم القود إلا إذا ضمنوا الديون، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل فجائز، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء (7) قال المحقق: إن الرواية ضعيفة السند نادرة، فلا تعارض الأصول (8).