ولو قتله باللواط اتخذ آلة شبيهة بآلة اللواط فيصنع به مثل ذلك حتى يموت.
(ويضمن لو اقتص بالآلة المسمومة إذا مات المقتص منه في الطرف نصف الدية، أو يقتل بعد رد نصف الدية عليه، لأن الموت حصل بالقطع) الغير المضمون (والسم) المضمون، فهو كما لو جرح المرتد فأسلم ثم جرحه آخر فمات من سراية الجراحتين، وإذا سرى السم فجنى على عضو ولم يؤد إلى الموت فإنه يضمن ما جنى عليه السم دية أو قصاصا.
(وإذا أذن الولي) أي وكل غيره (في استيفاء القصاص) أو استوفاه بنفسه (بضرب رقبته فجاء وضرب السيف لا على الرقبة، فإن ضرب على موضع لا يخطأ الإنسان بمثله) إذا أراد ضرب الرقبة (بأن يضرب وسطه أو رجله أو وسط رأسه) لم يسمع قوله إن ادعى الخطأ و (عزره الحاكم) لفعله ما لا يجوز. (ولا يمنعه من الاستيفاء) إن أحسنه. وللعامة (1) قول بالمنع مطلقا، وآخر بعدمه مطلقا. (ولو وقع) السيف أو الضرب (على موضع يخطأ الإنسان بمثله بأن وقع على كتفه أو جنب رأسه) فإن ادعى الخطأ سمع مع يمينه و (لم يعزره) الحاكم (ولم يمنعه من الاستيفاء) إن أحسنه (ولو اعترف بالعمد عزره، ولم يمنعه من الاستيفاء) إن أحسنه.
(ولا يضمن المقتص سراية القصاص) في الطرف إلى غيره حتى النفس، لأنه فعل مأذون فيه فلا يستعقب ضمانا، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني:
من اقتص منه فهو قتيل القرآن (2) وفي حسن الحلبي: أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له (3) وخبر الشحام سأله عن رجل قتله القصاص هل له دية؟
فقال: لو كان ذلك لم يقتص من أحد (4) وقوله (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم: من