فللولي الاستيفاء في الحال، ولا) يجب عليه ولا يندب إلى أن (يراعى صفة الزمان في حر أو برد) كما يراعى في إقامة الحد، فإن المقصود الإتلاف. نعم يراعى في الطرف إذا خيف السراية في شدة الحر أو البرد، ويحتمل العدم لابتناء القصاص على التضييق بخلاف الحد.
(ويستحب إحضار جماعة كثيرة) عند القصاص (ليقع الزجر).
(والحبلى يؤخر استيفاء القصاص منها) في النفس اتفاقا (إلى أن تضع ولو تجدد حملها بعد الجناية) ولو كان الحمل من زنا، فإن الاقتصاص من الحامل إسراف في القتل. (ولا يجوز قتلها بعد الوضع إلا أن يشرب الولد اللباء لأن الولد) يقال: إنه (لا يعيش بدونه) ولكنه محمول على الغالب لمشاهدة خلافه، والغلبة يكفي هنا (ثم إن وجد مرضع) واحدة أو متعددة يتناوبن عليه، أو ما يعيش به من لبن شاة ونحوها (قتلت) لزوال المانع. واحتمل العدم، لأن لبن الأم أوفق بطبعه فينتظر إلى أن تفطمه الأم كما في الحدود وقد يفرق بابتناء الحدود على التخفيف دون حقوق الناس، وقد يفرق بين وجدان مرضع واحدة ووجدان مراضع يتناوبن عليه، للضرر على الطفل باختلاف الألبان. ولا إشكال في أن الأولى حينئذ الصبر. (وإلا) يوجد له ما يعيش به (انتظرت مدة الرضاع) لأنه إذا وجب الانتظار احتياطا للحمل فبعد الوضع وتيقن وجوده أولى.
فلو لم ينتظر الولي وبادر إلى القصاص عالما بالحال فمات الولد، احتمل القصاص كما لو حبس رجلا ومنعه الطعام أو الشراب حتى مات جوعا أو عطشا، والعدم لأنه كمن غصب طعام رجل أو سلبه فتركه حتى مات جوعا أو بردا. وهل عليه الدية؟ احتمال. واحتمل جواز المبادرة إلى القصاص، للأصل، والتضيق فيه، وإمكان تعيش الولد بما يقدر الله له. والفرق بينه موضوعا وجنينا يعلم هلاكه بقتل الأم بعدم العلم هنا، وغايته أن يكون كقتل من له عيال يضيعون إذا قتل في ظاهر حالهم.
(ولو ادعت الحبل ثبت بشهادة أربع من القوابل، ولو لم يوجد شهود