إمكان الإعلام وعدمه، هذا إذا عفا مجانا، أما لو عفا على مال فلا ضمان على الوكيل، لأنه لا يصح إلا صلحا، إلا أن يكون برضا الجاني ولم يعلم به الوكيل فيجري فيه الأوجه الثلاثة.
(ولو كان العفو بعد الاستيفاء لم يكن له أثر، ولو اشتبه فكذلك، لأصالة بقاء الحق) وتأخر العفو الحادث (وبراءة المستوفى عن القصاص والدية).
(ولو ادعى الولي) أي ولي الجاني (قتله بعد العلم بالعفو) أو العزل ولا بينة (قدم قول الوكيل مع اليمين) للأصل.
(وفي) وجوب (الكفارة) على الوكيل بهذا القتل الذي وقع بعد العزل أو العفو وهو لا يعلم (إشكال: ينشأ من) الأصل و (أنه أقدم) على هذا القتل (بحكم الحاكم) استأذنه الموكل في الاقتصاص أو لا، فإنه أثبت الدعوى عنده وحكم بأن له الاقتصاص وهو كاف، وما كان كذلك فهو مرخص فيه مباح أو مندوب، ولا كفارة في ذلك.
(ومن مساواته للرامي إلى صف الكفار وهو لا يعلم إسلام المرمي) فإنه أيضا رمي مأمور به من الشارع.
(ولو اقتص الوكيل بعد موت الموكل جاهلا بموته، فإن كان) اقتصاصه (بإذن الحاكم فالدية في بيت المال) فإنه مما أخطأ فيه الحاكم، وإلا فعليه الدية، ويرجع بها على تركة الموكل أو لا يرجع ولورثة الموكل الدية من تركة الجاني إن لم يسقط الاستحقاق بفوات المحل.
(وإذا كان الولي لا يستوفي بنفسه، ولم يكن هناك من يتبرع بالاستيفاء استأجر الإمام من بيت المال من يستوفيه) لأنه من المصالح العظيمة مع أصل براءة الجاني والولي ابتداء (ولو لم يكن فيه مال) أو كان وكان هناك ما هو أهم كسد الثغور (دفع المقتص منه الأجرة دون المستوفي) وفاقا للخلاف (1)