الواجب بالقتل سواء كان لهم الدية من تركته أو لا، و (سواء ترك مالا بقدر دياتهم أو لا).
(ولو قطع يد رجل ثم قتل آخر، أو بالعكس قطعنا يده أولا على التقديرين ثم قتلناه، توصلا إلى استيفاء الحقين) وعملا بأدلتها خلافا لمالك (1) فأسقط القطع. (فإن سبق ولي المقتول فقتله أساء واستوفى) حقه (ولا ضمان عليه).
(ويؤخذ دية اليد من التركة) كما إذا مات أو قتله أجنبي قبل قصاص اليد (فإن سرى القطع قبل قتله) قصاصا (كان قاتلا لهما عمدا) فحكمه ما تقدم (وإن سرى بعده) وبعد قطع يده قصاصا (كان لوليه الرجوع في تركة الجاني بنصف الدية، لأن قطع اليد) قصاصا (بدل عن نصف الدية) فإنما عليه النصف الآخر.
(ويحتمل الجميع لأن للنفس دية كاملة) والذي استوفاه وقع قصاصا فلا يتداخل، وهو خيرة التحرير (2) ثم هذان مبنيان على أحد الوجهين عند تعدد القتيل، وهو أنه إذا اقتص أولياء بعض القتلى كان للباقين الدية. (وعدم الرجوع) في تركته بشئ هو الوجه على الوجه الآخر (لفوات محل القصاص ولا تثبت الدية إلا صلحا) ولا يجني أحد أكثر من نفسه.
(ولو) قتل ثلاثة و (جاء ولي مقتول فقطع يديه، ثم) جاء (ولي آخر فقطع رجليه، ثم ولي ثالث فقتله أستوفى الثالث حقه، و) استوفى (الأولان ما ساوى حقيهما) وإن أساءا (فلا يبقى لهما مطالبة) وكذا إن كان القاتل رجلا وأحد القتلى امرأة فقطع وليها إحدى يديه أو رجليه استوفى مساوي حقه. (وللمحجور عليه للسفه أو الفلس المطالبة بالقصاص واستيفاؤه) قلنا: إنه الأصل في موجب العمد، أو جعلناه مع الدية أصلين، فإن