القصاص) عندنا (بعد أن يردوا عليه نصيب من فأداه من الدية) وكذا لو فأداه بأكثر من الدية أو أقل كان على القاتل رد نصيب العافي من الدية، وإنما كان للباقي القصاص، للإجماع كما هو الظاهر، والأخبار (1) وإطلاق قوله تعالى: " فقد جعلنا لوليه سلطانا " (2) وللأصل إذا كان الواجب بالقتل القود وكان مشتركا بين الأولياء ولا دليل على سقوطه رأسا إذا أسقط بعضهم حقه منه. وللعامة (3) قول بالسقوط رأسا، وتعطي احتماله عبارة الشرائع (4) ويوافقه ظواهر عدة من الأخبار، كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق (عليه السلام) عن رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين، فقال (عليه السلام): إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا (5) وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر إسحاق: من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز ويسقط الدم ويصير دية، ويرفع عنه حصة الذي عفا (6) وخبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين، فقال (عليه السلام): إذا عفا عنهما بعض الأولياء درء عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف، وقال:
عفو كل ذي سهم جائز (7) ويحتمل درء القتل في حصة العافي بمعنى أنه ليس له قتله ثم العفو فيها بمعنى العفو مجانا وهو ظاهر، وما فيها من إعطاء الباقين حصتهم من الدية مبني على رضاهم بالدية. وحملها الشيخ (8) على أن الباقين لا يؤدون إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفا عنه فإنهم إذا لم يؤدوا إليهم ذلك لم يكن لهم القود.