ظالما في القصاص على قول المقر، فإن اشترك معه في القصاص لم يكن له شئ، وكذا إن بادر إليه وكان عليه أن يرد إلى المقر نصيبه من الدية، وإن بادر المقر إلى القصاص كان له نصيبه وإن لم يصدقه في العفو على شئ، ولا يغرر المقر بالمبادرة لو قلنا به في غيره للشبهة بادعائه العفو على شريكه.
(ولو وكل في استيفاء القصاص فعزله قبله ثم استوفى، فإن) كان (علم) بالعزل قبل الاستيفاء (فعليه القصاص) لأنه صار بالانعزال أجنبيا وقد تعمد القتل ظلما، وللموكل دية مورثه على ورثة قاتله (وإن لم) يكن (يعلم فلا قصاص) قطعا (ولا دية) بناء على عدم الانعزال بالعزل ما لم يعلم، وإلا فعليه الدية، ويرجع على الموكل، لأنه غره، ثم له على ورثة المقتول دية مورثه.
(ولو عفا الموكل فاستوفى) الوكيل (عالما به فهو قاتل عمد) وهو ظاهر (وإن لم) يكن (يعلم فلا قصاص) قطعا (وعليه الدية للمباشرة) القتل من ظنه مباح الدم ولم يمكنه، كما قتل مسلما بظن بقائه على الكفر (ويرجع بها على الموكل، لأنه غره) بالعفو عن غير علمه وهو خيرة المبسوط (1) والشرائع (2) والتحرير (3).
(ويحتمل عدم الضمان) للدية، لبطلان العفو (لأن العفو) إنما (حصل عند حصول سبب الهلاك، فصار كما لو عفا بعد رمي السهم) فهو كالعفو بعد الاستيفاء (ويمكن الفرق بعدم الاختيار هنا) أي إذا رمى السهم (بخلاف الوكيل فإنه يقتل مختارا) فافترق السببان.
(ويحتمل) الضمان و (عدم الرجوع على الموكل، لأنه) إنما (فعل) بالتوكيل (ما ندب الشرع إليه، ولم يوجد منه تغرير) فإن العفو بنفسه ليس تغريرا، وإنما هو إحسان إلى القاتل، وعدم العلم ليس من فعله، وقد يفرق بين