وجواز اجتماعهم على الاقتصاص منه وأنهم إذا فعلوا ذلك استوفوا حقوقهم واحتمال جواز مطالبة بعضهم بالقصاص والباقين بالدية واحتمال وجوب الديات للباقين إذا سبق إلى القصاص بعضهم - (بين الترتيب والجمع في القتل) أي الجناية، ولا في أخذ الدية إن قلنا به بين ولي الأول وولي الثاني مع الترتيب، بمعنى أن أيهما سبق إلى القصاص كان للآخر الدية. وللشافعية (1) وجه: بأن لأولياء القتلى مع وقوع قتلهم دفعة اجتماعهم على القصاص وأخذهم ديات القتلى إلا دية واحد من تركة الجاني بالحصص.
(ولو بدر واحد) من أولياء القتلى (فقتله استوفى حقه) أساء بذلك أم لا (وكان للباقين المطالبة بالدية) كما قاله أبو علي (2) وابن زهرة (3) ووافقهما المصنف فيما مر (على إشكال: ينشأ من فوات الاستحقاق بفوات المحل) وثبوت الدية فيما إذا مات الجاني أو قتله أجنبي ثبت بالنص والإجماع كما قيل (4) مع أن الجاني لا يجني أكثر من نفسه وهو خيرة المبسوط (5) وغيره كما عرفت فيما مر، ومن أن دم المسلم لا يطل، وكون المبادر إلى القصاص أجنبيا بالنسبة إلى الباقين.
(ولو قتله أجنبي خطأ كان للجميع الدية عليه) أو على عاقلته، لأنه فوت عليهم حقهم (بالسوية) وإن اختلف القتلى ذكورة وأنوثة لتساويهم في استحقاق القصاص. (وأخذ ولي كل واحد منهم من تركته كمال حقه) من دية مورثه إن بقي منها شئ (على إشكال) مبني على الإشكال المتقدم، فإنه إن كان إذا بدر أحدهم فاقتص منه كان للباقين المطالبة بالدية من تركته كان لهم كمال الديات منها وإلا فلا.
(ولو قتله) أجنبي (عمدا لم يكن لهم منع أوليائه من القصاص) فإنه