فلو عفا بعض المستحقين) أي أولياء بعض المقتولين لا على مال (كان للباقي القصاص) كما سأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح الصادق (عليه السلام) عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون، فقال (عليه السلام):
يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا (1) (فإن اجتمعوا على المطالبة فقتلوه استوفوا حقوقهم) وليس لهم عليه غير نفسه، فإنه لا يجني الجاني أكثر من نفسه خلافا لعثمان البتي (2) فإنه قال: إذا قتلوه سقط من الديات واحدة، وكان لهم في تركة الباقي من الديات بالحصص.
(وهل لبعض المطالبة بالدية وللباقين القصاص؟ إشكال): من أن الجاني لا يجني أكثر من نفسه، ومن أن لكل قتيل حكمه بانفراده ولو انفرد كان لوليه القصاص والعفو على الدية.
(وفي وجوب قتله بواحد، إما سابق) إن ترتبت الجنايات (أو بالقرعة) إن قتلهم دفعة أو أشكل الأمر (أو مجانا) إن لم يوجب القرعة، أو بادر إلى القصاص ولي أحد المقتولين وإن كان متأخرا وإن أساء كما في المبسوط (3) أو لم يسئ كما احتمل في التحرير (4) للتساوي في الاستحقاق (وأخذ الديات للباقين إشكال أيضا) يعني بهذه العبارة احتمال ما ذهبت إليه الشافعية (5): من أن الواجب قتله بواحد وأخذ الدية للباقين، وليس لأولياء القتلى اجتماعهم على القصاص، ووجه الاحتمال أنه لما قتل واحدا استحق عليه القصاص، ثم لما قتل الباقين فكأنه فات محل القصاص لهم فينتقل إلى الدية. ومن الأصل وأن الجاني لا يجني أكثر من نفسه.
(ولا فرق) في جميع ما ذكر - من استحقاق القصاص عليه بكل قتيل