" النفس بالنفس " (1) وقوله: " كتب عليكم القصاص في القتلى " (2) (لا الدية) خلافا للشافعي (3) في أحد قوليه فجعلهما أصلين، وهو قول أبي علي، فإنه ذكر أن الولي إن أراد أخذ الدية وامتنع الجاني كان الخيار للولي (4).
ويستدل له بوجوه، منها: قوله (صلى الله عليه وآله) من أصيب بدم أو خبل والخبل الجرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل (5) ومنها: قول الصادق (عليه السلام) في خبر علاء بن الفضيل: العمد هو القود أو رضا ولي المقتول (6) وهما ضعيفان سندا ودلالة. ومنها: أن فيه إسقاط بعض الحق فليس للجاني الامتناع كإبراء بعض الدين، وضعفه ظاهر، فإنه معاوضة لا محض إسقاط. ومنها: أن الرضا بالدية ذريعة إلى حفظ نفس الجاني فيجب عليه، وقد يمنع الوجوب. وعلى المشهور. (فلو عفا الولي على مال لم يسقط حقه من القصاص، ولا يثبت) له (الدية إلا برضا الجاني) فإن القتل إنما أوجب القصاص فلا يجب الدية ما لم يرض بها الجاني، ولقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه، إلا أن يرضي أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية إثنا عشر ألفا (7) الخبر. خلافا للشافعي وأحمد وجماعة من العامة (8) فأوجبوا الدية بالعفو وإن لم يرض بالجاني.
(ولو عفا ولم يشترط المال سقط القصاص، ولا يستحق شيئا من المال) رضي الجاني أو لا أطلق العفو أو صرح بنفي المال لانحصار الحق في