الثاني: تبين لي أن الذي لم أكن أعرفه زيد. ولو قال كل منهما: تبين لي أن الآخر غير الذي ذكره أخي حصل التكاذب.
(ولو قال أحدهما: قتله هذا وحده، وقال الثاني: بل هذا مع آخر، فإن قلنا بعدم الإبطال مع التكاذب، حلف الأول على الذي عينه واستحق نصف الدية، وحلف الثاني عليهما واستحق) النصف (على كل واحد الربع).
(وإن قلنا بالإبطال حصل التكاذب في النصف) فلا يستحقانه بالقسامة (واحتمل حينئذ سقوط حكمه) أي اللوث (بالكلية) كما إذا شهد لشخصين فردت شهادته لأحدهما سقطت الشهادة للآخر على وجه (و) احتمل (عدمه) كما تبعض تلك الشهادة في وجه آخر، إذ لا جهة للسقوط إلا التعارض، وإنما حصل في النصف (فيحلف الأول على الذي عينه واستحق الربع ويحلف الآخر عليه ويأخذ الربع، ولا يحلف على الآخر لتكذيب الآخر له) في شركته.
(البحث الثاني في كيفية القسامة) (إذا ثبت اللوث) وادعى الولي القتل على أحد ولم يكن بينة (حلف المدعي وقومه) العارفون بأنه القاتل الوارثون وغيرهم (خمسين يمينا) إجماعا، وبالنصوص. فاليمين هنا على المدعي أصالة على خلاف سائر الدعاوي وقد مر في القضاء، وقال الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا، ثم لم يكن شئ، وإنما القسامة نجاة للناس (1) وفي حسن زرارة:
إنما جعلت القسامة احتياطا لدم المسلمين، كما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك، فامتنع من القتل (2) وفي حسن بريد: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة