(ولو) علم أنه (كان وقت القتل محبوسا أو مريضا ولم يمكن كونه قاتلا إلا على بعد فالأقرب سقوط اللوث) عنه لضعف الظن بذلك، ويحتمل العدم للإمكان مع وجوده أمارة أوجبت اللوث لأنه المفروض.
(السادس: تكاذب الورثة) للمقتول على وجه إذ في أنه (هل يبطل اللوث؟ إشكال: ينشأ من أن المدعي) منهم (ظهر معه الترجيح) الناقل لليمين إليه (فلا يضر فيه تكذيب الآخر) عدلا كان بل عدولا أو لا (كما لو أقام) أحدهم (شاهدا) واحدا (بدين) لمورثهم (حلف) وأخذ منه نصيبه (وإن أنكر الآخر الدين) أصلا أو على المدعى عليه، فكما لا يمنع إنكاره هنا حلف من ظهر رجحان دعواه بالشاهد لا يمنع القسامة إذا ظهر اللوث. (ومن ضعف الظن بالتكذيب) لأن النفوس مجبولة على الانتقام من قاتل المورث بخلاف اقتضاء الديون مع أن الرجحان الحاصل بشهادة شاهد أقوى من الأمارات الموجبة لللوث (والأول أقوى) كما هو خيرة الخلاف (1) والمبسوط (2) والشرائع (3) لعموم أدلة القسامة عند اللوث وإمكان كذب المكذب عن خطأ أو سهو أو عن عداوة أو غرض، ولأنه لو منع التكذيب لاشترطت القسامة بعدمه، فلم يصح إذا كان بعض الورثة غائبا أو صغيرا حتى يحضر أو يكمل، فلا تكذيب فيحلف المدعي القسامة ويأخذ نصيبه من الدية أو يقتله ويدفع الفاضل من نصيبه.
(أما لو قال أحدهما: قتله زيد وآخر لا أعرفه، وقال الآخر: قتله عمرو وآخر لا أعرفه، فلا تكاذب) لاحتمال الآخر في الأول عمرا وفي الثاني زيدا (ثم معين زيد) إنما له أن (يطالبه بالربع) لاحتمال الآخرين غير عمرو وغير زيد. (وكذا معين عمرو) إنما يطالبه بالربع، فإن قال الأول بعد ذلك: تبين لي أن الذي لم أكن أعرفه عمرو حلف وطالبه بربع آخر، وكذا لو قال