ولييهما. (ولو) عينه وأبهم المشهود عليه بأن (قال: قتله أحد هذين، فهو لوث) كما إذا تفرق اثنان أو جماعة عن قتيل.
(لأن تعيين القاتل يعسر) لأنه يخفى نفسه غالبا بخلاف المقتول فعند هذه الشهادة لو ادعى الولي على أحدهما ظن صدقه.
(ويحتمل عدم اللوث في الموضعين) للإبهام.
(الرابع: لو ظهر اللوث في أصل القتل دون وصفه من عمد أو خطأ ففي القسامة إشكال: ينشأ من جهالة الغريم من العاقلة والجاني) ومن احتمال الاكتفاء بذلك والرجوع في التعيين إلى الولي كما في الشهادة على أحد هذين.
(الخامس: ادعاء الجاني) أي المدعى عليه الجناية (الغيبوبة) عند القتل (فإذا) لم يكن للمدعي بينة على حضوره، وأقام الجاني بينة بالغيبة أو (حلف) على عدم الحضور يمينا واحدة (سقط أثر اللوث عنه).
(ولو أدعى الوارث أن واحدا) عينه (من أهل الدار قتله جاز إثبات الدعوى بالقسامة، فإن أنكر كونه فيها وقت القتل قدم قوله مع اليمين) إن لم يكن بينة (ولم يثبت اللوث، لأنه) أي اللوث إنما (يتطرق إلى الموجود في الدار، ولا يثبت وجوده فيها إلا بالبينة أو الإقرار) وإن نكل حلف المدعي وثبت اللوث، وإن أقام بينة على الغيبة والمدعي على الحضور فهل يتساقطان وعلى الجاني اليمين، أو يقدم بينته لأصل البراءة والاحتياط في الدم، أو بينة المدعي لأنه المدعي وجوده ويكفي في بينة الغيبة الشهادة بأنه لم يكن في الدار حين القتل ولا يفتقر إلى تعيين موضع كان خرج إليه؟
(ولو أقام بينة بالغيبة بعد الحكم بالقسامة) أي بإيقاعها أو بسببها أو بموجبها أو من الدية بل بعد وقوع الموجب (نقض الحكم) واستردت الدية، وكذا لو أقام بينة على أن القاتل غيره. ولو اقتص منه بالقسامة، ثم أقام وليه البينة على غيبته أو على أن القاتل غيره اقتص من ولي الأول إن تعمد، وإلا فالدية.