القتل عن ذلك، واشترطه أبو علي (1) وكذا أبو حنيفة فقال: إن لم يكن جراحة ولا دم فلا قسامة، وإن كانت جراحة ثبتت، وإن لم يكن وكان دم فإن خرج من أذنه ثبت لا أن خرج من أنفه (2) وقواه الشيخ في المبسوط (3).
(ولا) يشترط (في القسامة حضور المدعى عليه) لجواز الحكم على الغائب عندنا، خلافا لمن لم يره من العامة (4) وبعض من رآه احتياطا في الدم (5) واستضعافا لللوث، ولم يقطع به في التحرير بل جعله أقرب (6) مشيرا إلى احتمال الاشتراط.
(ويسقط اللوث بأمور) ستة:
(الأول: عدم الخلوص عن الشك) فإنه يضعف الظن أو يبطله (فلو وجد بقرب المقتول ذو سلاح ملطخ بدم وسبع من شأنه القتل بطل) اللوث.
(الثاني: تعذر إظهاره) أي إثباته (عند الحاكم) وفي عده مسقطا له توسع (فلو ظهر) اللوث (عنده) أي الحاكم (على جماعة فللمدعي أن يعين) أحدهم ويحلف أو يحلف القسامة (فلو قال: القاتل منهم واحد) ولم يعينه (فحلفوا إلا واحدا فله القسامة عليه، لأن نكوله لوث. ولو نكلوا جميعا فقال: ظهر لي الآن لوث معين) منهم (بعد دعوى الجهل، ففي تمكينه من قسامة إشكال) من اعترافه بالجهل، ومن كون النكول لوثا وإمكان تجدد العلم وهو أقرب.
(الثالث: إبهام الشاهد المقتول) وفي عده أيضا من المسقطات توسع (كقوله: قتل أحد هذين، ليس بلوث) لأنه لا يورث ظنا بصدق لأحد من