انتفاء المانع، ومن سقوط ما وقع منه من الإقرار شرعا ولأنه ربما كان غرضه من الإقرار تغريم المولى. (فإن صدقه مولاه فالأقرب القبول) لإنتفاء المانع، ولأن الحق لا يعد وهما. ويحتمل العدم ضعيفا فيما يوجب القصاص، بناء على أن الرق صفة مانعة من الأهلية لقبول الإقرار، وتصديق المولى إنما هو إقرار في حق العبد بما يوجب القصاص منه. وقد مر في الإقرار أنه إن أقر السيد دونه قبل ويجب المال ويتعلق برقبته. (والقن والمدبر وأم الولد والمكاتب وإن انعتق بعضه سواء) للتساوي في تعلق حق المولى به. نعم يسمع إقرار المبعض في نصيب الحرية لكن لا يقاد منه، بل يؤخذ الدية بالحساب، فإن لم يؤدها حتى انعتق أقيد منه.
(ولا إقرار الساهي) فيه (والغافل والنائم والمغمى عليه والسكران، والمرأة كالرجل) في جميع ما ذكر.
(والمحجور عليه لسفه أو فلس ينفذ إقراره في العمد) إذ لا حجر عليهما في مقتضاه. (ويستوفى منه القصاص في الحال) أي من غير تربص لزوال الحجر (ولو أقر) المفلس (بالخطأ) الشبيه بالعمد والجائفة، وبالجملة ما يوجب عليه الدية من ماله. (ثبت ولم يشارك المقر له الغرماء) بل يتعلق الدية بذمته.
(ويقبل إقرار أجير الغير وإن كان خاصا) به (بالعمد والخطأ) فإن اقتص منه في النفس بطلت الإجازة وإن لزمه مال تعلق بذمته.
(ولو أقر المرهون وصدقه مولاه لم ينفذ حتى يصدقه المرتهن) لتعلق حقه به.
(ولو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ تخير الولي في تصديق من شاء منهما، وليس له) إذا صدق أحدهما (على الآخر سبيل) وليس له قتلهما ولا أخذ الدية منهما خلافا للعامة (1) وهو ظاهر وينص عليه خبر الحسن بن صالح سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل وجد مقتولا فجاء به رجلان فقال أحدهما: أنا