التعارض لسقوطه لأن البينة (كالإقرار) في الكون حجة شرعية، وسيأتي أن البينة إذا عارضها الإقرار تخير الولي فكذا هنا، ولا جهة لتقسيم الدية عليهما، لأن القاتل ليس إلا أحدهما.
ويرد بأن السلطان إنما يكون إذا تعين القاتل، مع أنه يعم التسلط على أخذ الدية، والإقرار كالبينة لكن افترقا بالنص كما سيظهر، وأما انقسام الدية عليهما فيوافق المعهود في تعارض البينتين.
(ولو شهدا) تبرعا على رجل (بأنه قتل، فأقر آخر أنه القاتل وبرأ المشهود عليه) من القتل (تخير الولي في قتل أيهما شاء) أو أخذ الدية منه (ولا سبيل له على الآخر) قودا أو دية ولا لورثة من اختاره للقتل، وأما إن لم يكن الشهادة تبرعا فلا عبرة بالإقرار كما نص عليه المحقق في النكت (1) وهذا هو اختيار ابن إدريس (2).
(وفي الرواية المشهورة) الصحيحة لزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) (تخير الولي في قتل المشهود عليه فيرد المقر عليه نصف ديته. وله قتل المقر ولا رد لتفرده) بالقتل بإقراره بخلاف المشهود عليه فإنه منكر. (وله قتلهما بعد أن يرد على المشهود عليه نصف الدية دون المقر) لذلك (ولو أراد) الولي (الدية كانت عليهما بالسوية) قال زرارة سألته (عليه السلام) عن رجل شهد عليه قوم أنه قتل عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبكم فلا تقتلوه به وخذوني بدمه، قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر، ثم لا سبيل لورثة الذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد