بأي الشهادتين أراد (1) ولعله لكونه من أفراد ما سيأتي من شهادة شاهدين على زيد مثلا وآخرين على عمرو، ويحتمله عبارة الكتاب بأن يكون السقوط بمعنى المعارضة بالشهادة الثانية. ولكن الحق أن الشهادتين إن كانتا بالخطأ ثبت التخيير، لأن القتل خطأ لا يجرح القاتل، ويجوز كما أخطأ الأولان في القتل أن يكونا أخطآ في الشهادة فلم يتعمدا الكذب فيثبت التعارض بين الشهادتين. وإن كانتا أو إحداهما بالعمد سقطت الأولى رأسا فإن الأخيرين إذا شهدا بالعمد فقد جرحا الأولين بالقتل وبالكذب بمهما شهدا، وإن شهدا بالخطأ وقد شهد الأولان بالعمد فقد شهدا بكذبهما، ومثل هذا الكذب إما عن عمد أو عن غاية في العقول وعمد الضبط.
(ولو شهد اثنان على زيد بأنه قتل) وحده (وآخران على عمرو بأنه القاتل) وحده (سقط القصاص وعليهما الدية نصفان) إن كان القتل عمدا (وان كان خطأ فعلى العاقلتين) وفاقا للشيخين (2) والقاضي (3) كل ذلك (للشبهة بتصادم البينات) فلا يمكن التهجم على قتل أحد منهما ولا أخذ الدية منه خاصة، بل يستويان في ذلك، للاشتراك في قيام البينة عليه، ولا يطل دم المسلم، ولكن التعارض إنما يتحقق إذا كانت الشهادة بالتبرع واعتبرناه، أو وكل الولي وكيلين فادعى أحدهما على زيد والآخر على عمرو، وأما إذا ادعى على زيد مثلا وتبرع شاهدان على عمرو، فإن لم يعتبر المتبرع بها فلا تعارض، وإن اعتبرناها ففي اعتبارها هنا وجهان، قطع المحقق في النكت بالعدم (4).
(ويحتمل) ما في السرائر من (تخير الولي في تصديق أيهما شاء) (5) لقوله تعالى: " فقد جعلنا لوليه سلطانا " (6) فثبت القود بالآية، ولا يصلح هذا