(أما من وجد قتيلا في زحام على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في جامع عظيم أو شارع أو وجد في فلاة) وليس عنده من يظن قتله له (أو في محلة منفردة مطروقة) لغير أهلها (ولا عداوة) بينه وبين أهلها (فلا لوث) إذ لا يغلب الظن في شئ من ذلك على أحد، وقد نطقت به الأخبار كقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبري مسمع والسكوني: من مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله، فديته على بيت المال (1).
(وقول المقتول قتلني فلان، ليس بلوث) وفاقا للشيخ (2) وابن إدريس (3) لأنه مدع، وخلافا للقاضي (4).
(ولا يثبت اللوث بشهادة الصبي) الواحد (ولا الفاسق، ولا الكافر وإن كان مأمونا في مذهبه) ولا امرأة وإن كانت ثقة لعدم اعتبارها شرعا بخلاف رجل عدل، واحتمل ثبوت اللوث إن أفادت الظن.
(ولو أخبر جماعة من الفساق أو النساء مع ظن ارتفاع المواطاة وحصل الظن بصدقهم ثبت اللوث).
(ولو كان الجماعة صبيانا أو كفارا ثبت اللوث إن بلغوا حد التواتر) أي الشياع فإنهم إن بلغوا التواتر فأفاد قولهم اليقين، الذي هو أقوى من الظن الحاصل بالبينة.
(وإلا) يبلغوا التواتر (فلا) لوث لأنهم أضعف حالا من الفساق والنساء فلا يغلب بشهادتهم الظن، والحق قوله في التحرير: ولو قيل إن أفاد خبرهم الظن كان لوثا أمكن (5).
(ولا يشترط في اللوث وجود أثر القتل أو التخنيق) عندنا فربما يخلو