(فلو شهد على جرح المورث قبل الاندمال لم يقبل) للتهمة باحتمال السراية مع ما مر من عدم العبرة إلا بحال الاستقرار وتعلق حق القصاص أو الدية بالمدعى. (ولو أعادها بعده سمعت) لزوال التهمة خلافا لبعض العامة (1) كما لو ردت للفسق.
(و) ذلك بخلاف الشهادة بالمال، إذ (لو شهد بدين أو عين لمورثه المريض) مرض الموت (قبل) والفرق أن المال إنما ينتقل إليه من المورث بخلاف حق القصاص أو الدية، فإنه يتعلق به أولا. وللعامة (2) وجه بعدم القبول في المال أيضا للتهمة كما احتمل المحقق (3) القبول في الجرح لكونه الآن أجنبيا والمنع من استحقاق الوارث الدية ابتداء بل ينتقل إليه من المورث ولذا يقضى منها ديونه ووصاياه.
(ولو شهدا بالجرح وهما محجوبان) عن الإرث (ثم مات الحاجب) في حياة المجروح (أو بالعكس) فشهدا غير محجوبين ثم طرأ الحجب.
(فالنظر إلى وقت الشهادة) لا موت المجروح ولا حكم الحاكم (يبطل مع التهمة) حينها وذلك في الثاني (لا بدونها) وهو في الأول. ويحتمل ضعيفا اعتبار موت المجروح فتسمع في الأول دون الثاني.
(ولو جرحت العاقلة شهود الخطأ لم يقبل جرحهم) لأنهم يدفعون بذلك الضرر عن أنفسهم (وكذا إن كانوا) عند الشهادة (من فقراء العاقلة على إشكال): من عدم الضمان عليهم لفقرهم وهو خيرة المبسوط (4) و (لتوقع الغنى) أي احتماله إذا حال الحول وهو كاف للتهمة.
(ولو كانوا من الأباعد) الذين لا يعقلون عند الشهادة لوجود الأقارب (احتمل القبول) كما في المبسوط (5) (لبعد توقع موت القريب) وانتقال