تحرم عليه الصدقة، فكيف يجعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما عليه من صدقة عامين صدقة عليه؟! " فأقول: ليس في الحديث ما يشعر بهذا المعنى البتة وهو خلاف المتبادر منه وما فسره به بعض العلماء المتقدمين عليه، فقال أبو عبيد (ص 593):
" فقول النبي (صلى الله عليه وسلم): " فأما العباس فصدقته عليه، ومثلها معها " يبين لك أنه قد كان أخرها عنه، ثم جعلها دينا عليه يأخذه منه. فهو في الحديث الأول قد تعجل زكاته منه، وفي هذا أنه أخرها عنه، ولعل الأمرين جميعا قد كانا. وقد روى بعضهم حديث العباس: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: " وأما صدقة العباس فهي علي ومثلها معها)، فإن كان هذا هو المحفوظ فهو مثل الحديث الأول الذي ذكرناه عن إسماعيل بن زكريا في تعجيلها قبل حلها، وكلا الوجهين جائز ".
فأشار بقوله: " فإن كان...، إلى أن المحفوظ الأول، وهو الصواب كما قلنا.
وبذلك يتبين أن رواية مسلم هذه رواية شاذة فلا تصلح للاعتضاد بها خلافا لصنيع المؤلف تبعا للبيهقي رحمهما الله تعالى.