قلت: وهذا سند ضعيف. عبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق. وابن أبي ليلى اسمه محمد بن عبد الرحمن وكلاهما في ضعيف.
2 - عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري:
" أن في كتاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وفي كتاب عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شئ حتى يبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، والورق لا يؤخذ منه شئ حتى يبلغ مائتي درهم، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ".
أخرجه أبو عبيد (408 / 1106): حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري.
قلت: وهذا سند صحيح مرسل، فإن الأنصاري هذا تابعي ثقة ولكنه في حكم المسند لأن الأنصاري أخذه عن كتاب النبي (صلى الله عليه وسلم) " وكتاب عمر رضي الله عنه . ففي رواية لأبي عبيد (358 / 933) بهذا السند عن الأنصاري:
" لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الصدقات، وكتاب عمر بن الخطاب، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى عمرو بن حزم في الصدقات، ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: فنسخنا له، قال: فحدثني عمرو بن هرم أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين " فنسخ له ما في هذا الكتاب من صدقة الإبل والبقر والغنم والذهب والورق والتمر أو التمر والحب والزبيب: أن الإبل.... " الحديث بطوله.
فالحديث صحيح من هذا) الوجه لأن التابعي نقله عنه كتاب النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى عمرو بن حزم المحفوظ عند آل عمرو، فهي وجادة من أقوى الوجادات وهي حجة كما سبقت الإشارة إليه في مكان آخر.
3 - وله شاهد موقوف عن علي قال: