يأخذ من الخضر الرطاب والبقول، فقال موسى بن طلحة عندنا كتاب معاذ عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال:
فكتب إلى الحجاج في ذلك، فقال: صدق.
رواه البيهقي (4 / 129). ثم روى من طريق عطاء بن السائب قال:
" أراد موسى بن المغيرة أن يأخذ من خضر أرض موسى بن طلحة فقال له موسى بن طلحة: أنه ليس في الخضر شئ. ورواه عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال:
فكتبوا بذلك إلى الحجاج، فكتب الحجاج أن موسى بن طلحة أعلم من موسى ابن المغيرة ".
ومن هذا الوجه عزاه في (المنتقى) (4 / 29) للأثرم في سننه، ثم قال:
" وهو من أقوى المراسيل، لاحتجاج من أرسله به).
قلت: فلولا أن الحديث صحيح عند موسى بن طلحة لما احتج به إن شاء الله تعالى.
وللحديث طرق أخرى متصلة ومرسلة، وقد اقتصرت هنا على أقواها، فمن أراد الاطلاع على سائرها فليراجع " نصب الراية " و " التلخيص "، و " نيل الأوطار " للشوكاني، وقد ذهب فيه إلى تقوية الحديث بطرقه ونقله عن للبيهقي وهو الحق.
802 - (وروى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر - وكان عاملا له على الطائف - أن قبله حيطانا فيها من الفرسك (1) والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا، فكتب يستأمر في العشر، فكتب إليه عمر: أن ليس عليها عشر، هي من العضاه كلها، فليس عليها عشر). ص 190 لم أقف على إسناده.