وبجمع وفي المقامين وعند الجمرتين ثم قال قال: شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها فهو مرسل وغير محفوظ لأن أصحاب نافع خالفوا وأيضا فهم قد خالفوا هذا الحديث ولم يعتمدوا عليه في تكبيرات العيدين وتكبير القنوت وفي رواية وكيع ترفع الأيدي لا يمنع رفعه فيما سوى هذه السبعة انتهى. كلامه وقال البزار في مسنده حدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ثنا بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع الأيدي في سبعة مواطن افتتاح الصلاة واستقبال البيت والصفا والمروة والموقفين وعند الحجر انتهى. قال: وهذا حديث قد رواه غير واحد موقوفا وابن أبي ليلى لم يكن بالحافظ وإنما قال: ترفع الأيدي ولم يقل لا ترفع الأيدي إلا في هذه المواضع انتهى. كلامه قلت: رواه موقوفا بن أبي شيبة في مصنفه فقال حدثنا بن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال: ترفع الأيدي في سبعة مواطن إذا قام إلى الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وفي جمع وفي عرفات وعند الجمار انتهى.
حدثنا بن فضيل عن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن بن عباس قال: لا يرفع الأيدي إلا في سبعة مواطن إذا قمت إلى الصلاة وإذا جئت من بلد وإذا رأيت البيت وإذا قمت على الصفا والمروة وبعرفات وبجمع وعند الجمار انتهى. قال الشيخ في الإمام ورواه الحاكم ثم البيهقي عنه بإسناده عن المحاربي عن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن بن عباس وعن نافع عن بن عمر قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفع الأيدي في سبعة مواطن عند افتتاح الصلاة واستقبال البيت والصفا والمروة والموقفين والجمرتين وبإسناده أيضا عن بن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر وعن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن بن عباس قالا ترفع الأيدي في سبعة مواطن في افتتاح الصلاة واستقبال القبلة وعلى الصفاة المروة وبعرفات وبجمع وفي المقامين عند الجمرتين قال الشيخ في الإمام واعترض على هذا بوجوه: أحدها: تفرد بن أبي ليلى وترك الاحتجاج به وثانيها: رواية وكيع عنه