انتهى وعن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا نصلي مع بن مسعود فكان يسفر بصلاة الصبح انتهى وعن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال قال أبو الدرداء أسفروا بهذه الصلاة انتهى وعن القعنبي عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي شئ ما اجتمعوا على التنوير انتهى وتأول الخصوم الاسفار في هذه الأحاديث بظهور الفجر وهذا باطل فان الغلس الذي يقولون به هو اختلاط ظلام الليل بنور النهار كما ذكره أهل اللغة وقبل ظهور الفجر لا يصح صلاة الفجر فثبت ان المراد بالاسفار إنما هو التنوير وهو التأخير عن الغلس وزوال الظلمة وأيضا فقوله أعظم للاجر يقتضى حصول الأجرة في الصلاة بالغلس فلو كان الاسفار هو وضوح الفجر وظهوره لم يكن في وقت الغلس أجر لخروجه عن الوقت قال في الامام وفسر الإمام أحمد الاسفار في الحديث ببيان الفجر وطلوعه أي لا تصلوا الا على تبين من طلوعه قال وهذا يرده بعض ألفاظ الحديث أو يبعده انتهى وروى النسائي في سننه أخبرنا علي بن حجر ثنا إسماعيل ثنا حميد عن أنس ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت العداة فلما أصبح أمر حين انشق الفجر ان تقام الصلاة فصلى فلما كان من الغد أسفر فأمر فأقيمت الصلاة فصلى ثم قال أين السائل ما بين هذين وقت انتهى فعلم بهذا ان المراد بالاسفار التنوير وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث ما يدفع تأويلهم منها عند بن حبان في صحيحه فكلما أصبحتم بالصبح فهو أعظم للاجر وعند النسائي بسند صحيح قال ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم للاجر وعند الطبراني فكلما أسفرتم بالفجر حديث آخر يبطل تأويلهم روى بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في مسانيدهم والطبراني في معجمه قال الطيالسي حدثنا إسماعيل
(٣٣٧)