من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء المتطوع به يؤيده ما أخرجه بن خزيمة فصحيحه وترجم عليه باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النعلين كان في وضوء تطوع لا من حدث عن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي انه دعا بكوز من ماء ثم توضأ وضوءا خفيفا ومسح على نعليه ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للطاهر ما لم يحدث قال في الامام وهذا الحديث أخرجه أحمد بن عبيد الصفار في مسنده بزيادة لفظ وفيه ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يحدث انتهى قلت وهكذا فعل بن حبان في صحيحه في النوع الثالث والأربعين من القسم الخامس فأخرج عن بن أوس بن أبي أوس أنه توضأ ومسح على النعلين وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح عليهما قال بن حبان وهذا إنما كان في وضوء النفل ثم استدل عليه بحديث أخرجه عن النزال بن سبرة عن علي انه توضأ ومسح برجليه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل كما فعلت وهذا وضوء من لم يحدث انتهى وقد تقدم للبزار في حديث بن عمر نحو ذلك الجواب الثاني قاله البيهقي ان معنى مسح على نعليه أي غسلهما في النعل واستدل بحديث الصحيحين في النعال وان بن عيينة زاد فيه ويمسح عليها ثم ساقه بسنده إلى سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج قال قيل لابن عمر رأيناك تفعل شيئا لم نر أحدا يفعله غيرك قال وما هو قال رأيناك تلبس النعال السبتية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبسهما ويتوضأ فيها ثم يمسح عليهما قال في الامام وفي هذا الاستدلال نظر والذي يظهر أنه يتوضأ ثم يلبسهما وكأنه اخذ لفظة فيها على ظاهرها ولكن يحتاج إلى أن يكون لفظة يتوضأ لا تطلق الا على الغسل انتهى كلامه الجواب الثالث قاله الطحاوي في كتاب شرح الآثار وهو انه مسح على النعلين والجوربين وكان مسحه على الجوربين هو الذي يطهر به ومسحه على النعلين فضلا واستشهد بحديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه وبحديث المغيرة بن شعبة نحوه روى الأول بن ماجة والثاني رواه أبو داود والترمذي وقد تقدم الكلام عليهما في حديث الجوربين
(٢٧٠)