واما حديث معاذ فأخرجه بن عدي في الكامل عن محمد بن سعيد الشامي حدثني عبد الرحمن بن غنم سمعت معاذ بن جبل يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا حيض دون ثلاثة أيام ولا حيض فوق عشرة أيام فما زاد على ذلك فهي مستحاضة تتوضأ لكل صلاة الا أيام أقرائها ولا نفاس دون أسبوعين ولا نفاس فوق أربعين يوما فان رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها زوجها الا بعد الأربعين انتهى وضعف محمد بن سعيد هذا عن البخاري وابن معين وسفيان الثوري وقالوا انه يضع الحديث وأخرجه العقيلي في ضعفاءه عن محمد بن الحسن الصدفي عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حيض أقل من ثلاث ولا فوق عشر انتهى وأعله بمحمد بن الحسن الصدفي وقال مجهول بالنقل وحديثه غير محفوظ انتهى واما حديث الخدري فرواه بن الجوزي في العلل المتناهية من حديث أبي داود النخعي حدثني أبو طوالة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما انتهى قال بن الجوزي قال بن حبان كان سليمان يضع الحديث وهو أبو داود النخعي وقال أحمد كان كذابا وقال البخاري هو معروف بالكذب وقال يزيد بن هارون لا يحل لاحد ان يروي عنه واما حديث أنس فأخرجه بن عدي في الكامل عن الحسن بن دينار عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحيض ثلاثة أيام وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة فإذا جاوزت العشر فهي مستحاضة انتهى وأعله بالحسن بن دينار وقال إن جميع من تكلم في الرجال أجمع على ضعفه قال ولم أر له حديثا جاوز الحد في النكارة وهو إلى الضعف أقرب وهو معرو ف بالجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس موقوفا وقد رويناه كذلك فيما تقدم فحرف الجيم انتهى
(٢٧٤)