الأسقع ومن حديث معاذ بن جبل ومن حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أنس بن مالك ومن حديث عائشة اما حديث أبي أمامة فرواه الطبراني في معجمه والدارقطني في سننه من حديث حسان بن إبراهيم بن عبد الملك عن العلاء بن كثير عن مكحول عن أبي أمامة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة وأكثر ما يكون عشرة أيام فإذا زاد فهي مستحاضة قال الدارقطني عبد الملك مجهول والعلاء بن كثير ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة وأخرجه بن عدي في الكامل ولين حسان بن إبراهيم وقال إنه لا يعتمد الكذب ولكنه يهم وهو عندي لا باس به انتهى ورواه بن حبان في كتاب الضعفاء من حديث سليمان بن عمر وأبي داود النحعي عن يزيد بن جابر عن مكحول به وأعله بابي داود النحعي وقال إنه يضع الحديث وأعله بالعلاء بن كثير أيضا وقال إنه يروى الموضوع عن الاثبات لا يحل الاحتجاج به إذا وافق الثقات فكيف إذا تفرد قال ومن أصحابنا من زعم أنه العلاء بن الحارث وليس كذلك فان العلاء بن الحارث حضرمي وهذا من موالي بني أمية ذاك صدوق وهذا ليس بشئ اما حديث واثلة فرواه الدارقطني في سننه حدثنا أبو حامد محمد بن هارون ثنا محمد بن أحمد بن أنس الشامي ثنا حماد بن المنهال البصري عن محمد بن راشد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام انتهى قال الدارقطني حماد بن منهال مجهول ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف انتهى وقال بن حبان محمد بن راشد كثرت المناكير في روايته فاستحق الترك انتهى
(٢٧٣)