حديث آخر رواه الطبراني في معجمه حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن أبي القاسم مولى زينب عن زينب بنت جحش ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما عندها وحسين يحبو في البيت فغفلت عنه فحبا حتى صعد على صدر النبي صلى الله عليه وسلم فبال واستيقظ عليه السلام فقمت فاخذته عنه فقال دعي ابني فلما قضى بوله اخذ كوزا من ماء فصبه عليه وقال إنه يصب من بول الغلام ويغسل من بول الجارية انتهى وأجاب الطحاوي في شرح الآثار عن هذه الأحاديث وقال إن المراد بالنضح فيها الصب قال وقد ورد ما يدل على صحة ذلك ثم اخرج عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فقال صبوا عليه الماء صبا ثم اخرج من طريق مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم أتى بصبي فبال عليه فاتبعه الماء انتهى قال ورواه زائدة عن هشام فقال فيه فدعا بماء فنضحه عليه قال فدل ذلك على أن النضح عندهم الصب ثم اخرج عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئ بالحسن فبال عيه فلما فرغ صب عليه الماء ثم اخرج عن شريك عن سماك عن قابوس عن أم الفضل ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحسين على صدره فبال عليه فقلت يا رسول الله اعطني ازارك اغسله فقال إنما يصب على بول الغلام ويغسل بول الجارية قال فهو في غير هذه الرواية إنما ينضح بول الغلام فثبت ان المراد فيه بالنضح الصب ليتفق الأثران فثبت بهذه الآثار ان حكم بول الغلام الغسل الا ان ذلك الغسل يجزئ منه الصب وان حكم بول الجارية الغسل أيضا الا ان الصب لا يكفي فيه لان بول الغلام يكون في موضع واحد لضيق مخرجة وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجه فأمر في بول الغلام بالنضح يريد صب الما في موضع واحد وفي بول الجارية بالغسل لأنه يقع في مواضع متفرقة والله أعلم انتهى كلامه الحديث الثالث والأربعون قال عليه السلام استنزهوا من البول فان عامة
(١٩٥)