واسم أبي الجحاف داود بن أبي عوف قال الثوري كان مرجئا انتهى ورواه الطبراني في معجمه حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا محمد بن الصباح ثنا شريك عن أبي الجحاف عن عكرمة عن بن عباس قال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء في الاحتلام انتهى الكلام على نسخ هذا الحديث اعلم أن حديث الماء من الماء حديث منسوخ لان مفهومه عدم الغسل من الاكسال بل ورد في الصحيحين صريحا من حديث أبي بن كعب ومن حديث أبي سعيد اما حديث أبي بن كعب فرواه البخاري ومسلم من رواية أبي أيوب عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال يغسل ما اصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي انتهى واما حديث أبي سعيد فرواه البخاري ومسلم أيضا من رواية ذكوان عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر ماءا فقال لعلنا أعجلناك فقال نعم يا رسول الله فقال إذا عجلت أو قحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء انتهى وهذه الأحاديث كلها منسوخة وللناس في الاستدلال على نسخها طريقان أحدهما بالأحاديث والثاني رجوع من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الأول اما الأحاديث فمنها ما ذكر فيها النسخ ومنها ما لم يذكر فيها فالتي لم يذكر فيها النسخ بل فيه الغسل فقط حديثان أحدهما من رواية أبي هريرة والآخر من رواية أبي موسى فحديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم من حديث أبي رافع عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد مسلم في رواية وان لم ينزل انتهى واخرج مسلم قبل ذكره حديث أبي هريرة بهذا عن أبي العلاء بن الشخير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا انتهى وحديث أبي موسى رواه مسلم من حديث أبي بردة عنه قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل الا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل فقال الو موسى انا أشفيكم من ذلك فقمت واستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها يا أماه اني ان أسألك
(١٤٠)