معناه لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة وقال غيره معنى قوله لا فرع ولا عتيرة أي ليس في تأكد الاستحباب كالأضحية والأول أولى قال النووي نص الشافعي في حرملة على أن الفرع والعتيرة مستحبان ويؤيده حديث نبيشة فذكره ثم قال ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما وإنما أبطل صفة من كل منهما فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد ومن العتيرة خصوص الذبح في شهر رجب هذا تلخيص ما في الفتح وذكر الحافظ فيه وقد أخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من طريق وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا فقال لا بأس به قال وكيع بن عدس فلا أدعه وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب وفي هذا تعقب على من قال إن ابن سيرين تفرد بذلك ونقل الطحاوي عن ابن عون أنه كان يفعله ومال ابن المنذر إلى هذا وقال كانت العرب تفعلهما وفعلهما بعض أهل الاسلام بالإذن ثم نهى عنهما والنهي لا يكون إلا عن شئ كان يفعل وما قال أحد أنه نهى عنهما ثم أذن في فعلهما ثم نقل عن العلماء تركهما إلا ابن سيرين وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النسخ وبه جزم الحازمي وما تقدم نقله عن الشافعي يرد عليهم وقد أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي واللفظ له بسند صحيح عن عائشة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة في كل خمسين واحدة انتهى قوله: (وفي الباب عن نبيشة) بضم النون وفتح الموحدة مصغرا وأخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه الحاكم وابن المنذر ولفظه قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا قال اذبحوا لله في أي شهر كان قال إنا كنا نفرع في الجاهلية قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استعمل ذبحته فتصدقت بلحمه فإن ذلك خير وفي رواية أبي داود عن أبي قلابة قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة قال مائة (ومخنف بن سليم) تقدم حديثه وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في المنتقى وفتح الباري قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان
(٨٥)