الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسا فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة لما فيه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة إلى البيت الذي الكلاب فيه وقد استدل بهذا على جواز اتخاذها لغير ما ذكر وأنه ليس بمحرم لأن ما كان اتخاذه محرما امتنع اتخاذه على كل حال سواء نقص الأجر أم لا فدل ذلك على أن اتخاذها مكروه لا حرام كذا في النيل قوله (لولا أن الكلاب) أي جنسها (أمة) أي جماعة (من الأمم) لقوله تعالى (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم) (فاقتلوا منها كل أسود بهيم) أي خالص السواد قال الخطابي معنى هذا الكلام أنه صلى الله عليه وسلم كره إفناء أمة من الأمم وإعدام جيل من الخلق لأنه ما من خلق لله تعالى إلا وفيه نوع من الحكمة وضرب من المصلحة يقول إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن فاقتلوا شرارهن وهي السود البهم وابقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة قال الطيبي قوله أمة من الأمم إشارة إلى قوله تعالى (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم) أي أمثالكم في كونها دالة على الصانع ومسبحة له قال تعالى (وإن من شئ إلا يسبح بحمده) أي يسبح بلسان القال أو الحال حيث يدل على الصانع وعلى قدرته وحكمته وتنزيهه عما لا يجوز عليه فبالنظر إلى هذا المعنى لا يجوز التعرض لها بالقتل والافناء ولكن إذا كان لدفع مضرة كقتل الفواسق الخمس أو جلب منفعة كذبح الحيوانات المأكولة جاز ذلك قوله: (هذا حديث حسن) قال في الملتقى رواه الخمسة وصححه الترمذي انتهى
(٥٦)