الذبح ويقدر عليه وإلا فليحضر عند الذبح لحديث عمران بن حصين المذكور قال الحافظ في الفتح وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر لكن عند المالكية رواية بعدم الاجزاء مع القدرة وعند أكثرهم يكره لكن يستحب أن يشهدها انتهى قال البخاري في صحيحه أمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن انتهى قال الحافظ وصله الحاكم في المستدرك ووقع لنا بعلو في خبرين كلاهما من طريق المسيب بن رافع أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن وسنده صحيح قال ابن التين فيه جواز ذبيحة المرأة ونقل محمد عن مالك كراهته وعن الشافعية الأولى للمرأة أن تؤكل في ذبح أضحيتها ولا تباشر الذبح بنفسها انتهى كلام الحافظ (وسمى وكبر) أي قال بسم الله والله أكبر والواو الأولى لمطلق الجمع فإن التسمية قبل الذبح (ووضع رجله على صفاحهما) جمع صفح بالفتح وسكون الفاء وهو الجنب وقيل جمع صفحة وهو عرض الوجه وقيل نواحي عنقها وفي النهاية صفح كل شئ جهته وناحيته قال الحافظ وفيه استحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن واتفقوا على أن ضجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار انتهى قوله: (وفي الباب عن علي) أخرجه الحاكم وصححه على ما في المرقاة بلفظ أنه كان يضحي بكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكبشين عن نفسه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أضحي عنه أبدا فأنا أضحي عنه أبدا (وعائشة وأبي هريرة) أخرجه ابن ماجة وغيره من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة أو أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين الحديث قال الحافظ في الفتح ابن عقيل المذكور في سنده مختلف انتهى (وجابر) أخرجه أبو داود وابن ماجة بلفظ قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين الحديث (وأبي أيوب) لينظر من أخرج حديثه (وأبي الدرداء) قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين جذعين موجئين أخرجه أحمد من مسنده (وأبي رافع) أخرجه أحمد وإسحاق بن راهويه في مسنديهما والطبراني في معجمه من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن حسين عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجئين خصبين الحديث (وابن عمر) لينظر من أخرجه (وأبي بكرة) أخرجه الترمذي
(٦٤)