قوله (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم وروى الثوري عن ابن نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال الشوكاني وقد اختلف في حديث ابن عمر علي ابن أبي نجيح فقيل عنه عن مجاهد عن ابن عمر وقيل عن مجاهد مرسلا وقيل عن مجاهد عن ابن عباس انتهى قوله: (نهى عن المجثمة) بالجيم والمثلثة المفتوحة التي تربط وتجعل غرضا للرمي فإذا ماتت من ذلك لم يحل أكلها والجثوم للطير ونحوها بمنزلة البروك للإبل فلو جثمت بنفسها فهي جاثمة ومجثمة بكسر المثلثة وتلك إذا صيدت على تلك الحالة فذبحت جاز أكلها وإن رميت فماتت لأنها تصير موقوذة (عن لبن الجلالة) قد اختلف في طهارة لبن الجلالة فالجمهور على الطهارة لأن النجاسة تستحيل في باطنها فيظهر بالاستحالة كالدم يستحيل في أعضاء الحيوانات لحما ويصير لبنا ويأتي بقية الكلام في الجلالة في الباب الآتي (وعن الشرب من في السقاء) أي فم القربة وسيأتي الكلام في هذه المسألة في باب اختناث الأسقية من أبواب الأشربة قوله: (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والدارقطني والبيهقي عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها
(٤٤٨)