وإهمال دال ابن أبي موسى الأشعري الكوفي ثقة ثبت وروايته عن ابن عمر مرسلة من الخامسة كذا في التقريب قوله: (إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل) أي بسبب أن يأكل أو لأجل أن يأكل أو مفعول به ليرضى يعني يجب منه أن يأكل الأكلة قال النووي الأكلة هنا بفتح الهمزة وهي المرة الواحدة من الأكل كالغذاء أو العشاء انتهى وقال القاري بفتح الهمزة أي المرة من الأكل حتى يشبع ويروي بضم الهمزة أي اللقمة وهي أبلغ في بيان اهتمام أداء الحمد لكن الأول أوفق مع قوله أو يشرب الشربة فإنها بالفتح لا غير وكل منها مفعول مطلق لفعله (فيحمده) بالنصب وهو ظاهر ويجوز الرفع أي العبد يحمده (عليها) أي على لك واحدة من الأكلة والشربة قال ابن بطال اتفقوا على استحباب الحمد بعد الطعام ووردت في ذلك أنواع يعني لا يتعين شئ منها وقال النووي في الحديث استحباب حمد الله تعالى عقب الأكل والشرب وقد جاء في البخاري صفة التحميد الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفى ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا وجاء غير ذلك ولو اقتصر على الحمد لله حصل أصل السنة انتهى قوله: (وفي الباب عن عقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة) أما حديث عقبة بن عامر فلينظر من أخرجه وأما حديث أبي سعيد فأخرجه الترمذي في أبواب الدعوات وأما حديث عائشة فلينظر من أخرجه وأما حديث أبي أيوب فأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا وأما حديث أبي هريرة فأخرجه النسائي وابن حبان والحاكم كما في الفتح قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد ومسلم والنسائي
(٤٣٧)