أو أبلغ به الحد تنكيلا لا إنه رأى حده بالجلد حدا له قال السندي بعد ذكر كلام ابن العربي هذا لأن المحصن حده الرجم لا الجلد ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح لكن العارية تصير شبهة ضعيفة فيعزر صاحبها انتهى قوله (وفي الباب عن سلمة بن المحبق نحوه) يضم الميم وفتح الحاء المهملة وبعدها باء موحدة مشددة مفتوحة ومن أهل اللغة من يكسرها وأخرج حديثه أبو داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها قال النسائي لا تصح هذه الأحاديث وقال البيهقي قبيصة ابن حريث يعني الذي روى هذا الحديث عن سلمة بن المحبق غير معروف وروينا عن أبي داود أنه قال سمعت أحمد بن حنبل يقول رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف لا يحدث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حريث وقال البخاري في التاريخ قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق في حديثه نظر وقال ابن المنذر لا يثبت خبر سلمة بن المحبق وقال الخطابي هذا حديث منكر وقبيصة بن حديث منكر وقبيصة بن حريث غير معروف والحجة لا تقوم بمثله وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع وقال بعضهم هذا كان قبل الحدود كذا في النيل قوله (حديث النعمان في إسناده اضطراب الخ) أخرجه الخمسة كذا في المنتقى وقال المنذري وقال النسائي أحاديث النعمان كلها مضطربة وقال الخطابي هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه انتهى (إنما رواه عن خالد بن عرفطة) بضم العين وسكون الراء المهملتين وضم الفاء وبعدها طاء مهملة مفتوحة وتاء تأنيث قال في التقريب مقبول من السادسة قوله (وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير الخ) قال الشوكاني وهذا هو
(١٢)