حديث إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان أخرجه البيهقي من حديث أبي موسى وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن كذبه أبو حاتم وقال البيهقي لا أعرفه والحديث منكر بهذا الإسناد انتهى ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى وفيه بشر بن المفضل البجلي وهو مجهول وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه وعلى فرض عدم شمول الأدلة المذكورة لهما فهما لاحقان بالزاني بالقياس ويجاب عن ذلك بأن الأدلة الواردة بقال الفاعل والمفعول به مطلقا مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها اللوطي ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول لأنه يصير فاسد الاعتبار كما تقرر في الأصول وذهب أبو حنيفة والشافعي في قول له إلى أنه يعزر اللوطي فقط ولا يخفي ما في هذا المذهب من المخالفة للأدلة المذكورة في خصوص اللوطي والأدلة الواردة في الزاني على العموم وأما الاستدلال لهذا بحديث لأن أخطئ في العفو خير من أن أخطئ في العقوبة فمردود بأن ذلك أنما هو مع التباس والنزاع ليس هو في ذلك قوله (إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط) أخوف ليدل أفعل تفصيل بمعنى المفعول قال الطيبي أضاف أفعل إلى ما وهي نكرة موصوفة ليدل على أنه إذا استقصي الأشياء المخوف منها شيئا بعد شئ لم يوجد أخوف من فعل قوم لوط قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه ابن ماجة
(١٩)