عن المقتول (إلا الدين) أي وما في معناه من حقوق العباد قال النووي فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر ولا يكفر حقوق الآدميين وإنما تكفر حقوق الله تعالى قوله: (وفي الباب عن كعب بن عجرة وجابر وأبي هريرة وأبي قتادة) أما حديث كعب بن عجرة فلينظر من أخرجه وأما حديث جابر فأخرجه الترمذي في التفسير وابن ماجة والحاكم وقال صحيح الاسناد وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجة عنه قال ذكر الشهداء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجتاه كأنهما ظئران أضلتا فصيلهما في براح من الأرض وفي يد كل واحدة حلة خير من الدنيا وما فيها وله أحاديث أخرى في هذا الباب ذكرها المنذري في الترغيب في الشهادة وما جاء في فضل الشهداء وأما حديث أبي قتادة فأخرجه مسلم وأخرجه الترمذي أيضا في باب من يستشهد وعليه دين قوله: (وحديث أنس حديث غريب) وأخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو بلفظ القتل في سبيل الله يكفر كل شئ إلا الدين (لا نعرفه من حديث أبي بكر إلا من حديث هذا الشيخ) يعني يحيى بن طلحة الكوفي (وقال) أي محمد بن إسماعيل البخاري (أرى) بضم الهمزة وفتح الراء أي أظن (أنه) أي يحيى بن طلحة (أراد حديث حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس أحد من أهل الجنة الخ) يعني أراد يحيى بن طلحة أن يحدث هذا الحديث فأخطأ ووهم وحدث بحديث القتل يكفر كل شئ الخ قوله: (يموت) صفة لعبد (له عند الله خير) أي ثواب صفة أخرى لعبد (يجب أن يرجع)
(٢٢٤)