الحسن عن سمرة كتاب إلا حديث العقيقة وتصحيح الترمذي له يدل على ذلك وقد حكى البخاري في الصحيح ما يدل على سماع الحسن من سمرة حديث العقيقة انتهى قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشرة فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين) قال الحافظ في الفتح بعد نقل قول الترمذي هذا ما لفظه لم أر هذا صريحا إلا عن أبي عبد الله البوشنجي ونقله صالح بن أحمد عن أبيه وورد فيه حديث أخرجه الطبراني من رواية إسماعيل بن مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وإسماعيل ضعيف وذكر الطبراني أنه تفرد به انتهى كلام الحافظ قلت: قال الحافظ في التقريب إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق كان من البصرة ثم سكن مكة وكان فقيها وكان ضعيف الحديث انتهى قوله: (وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية) قد ورد في أحاديث العقيقة لفظ الشاة والشاتين مطلقا من غير تقييد فإطلاق لفظ الشاة والشاتين يدل على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية وفيه وجهان للشافعية وأصحهما يشترط قال الحافظ وهو بالقياس لا بالخبر انتهى قلت: لم يثبت الاشتراط بحديث صحيح أصلا بل ولا بحديث ضعيف فالذين قالوا بالاشتراط ليس لهم دليل غير القياس قال الشوكاني في النيل هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية وفيه وجهان للشافعية وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق لكن لا لهذا الاطلاق بل لعدم ورود ما يدل ههنا على تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية وهي أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل انتهى كلام الشوكاني فائدة قال القسطلاني في شرح البخاري وسن طبخها كسائر الولائم إلا رجلها فتعطى نيئة للقابلة لحديث الحاكم انتهى قلت: قال الحافظ في التلخيص روى الحاكم من حديث علي قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٩٦)