قال الذهبي في الميزان مجهول قال وصحح له الترمذي (وقال حدثني كعب بن علقمة) بن كعب المصري التنوخي أبو عبد الحميد صدوق من الخامسة (عن أبي الخير) اسمه مرثد بن عبد الله اليزني المصري ثقة فقيه من الثالثة قوله: (كفارة النذر إذا لم يسم) أي لم يعينه الناذر بأن قال إني نذرت نذرا أو على نذر ولم يعين أنه صوم أو غيره (كفارة يمين) فيه دليل على أن كفارة اليمين إنما تجب فيما كان من النذور غير مسمى قال النووي اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث يعني حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه مسلم بلفظ كفارة النذر كفارة اليمين فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله علي نذر وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذر وقالوا هو مخير في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين انتهى قال الشوكاني والظاهر اختصاص الحديث يعني حديث مسلم المذكور بالنذر الذي لم يسم لأن حمل المطلق على المقيد واجب وأما النذور المسماة إن كانت طاعة فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال وإن كانت معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد ولا يلزم فيها الكفارة وإن كانت مباحة مقدورة فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة لوقوع الأمر بها في الأحاديث في قصة الناذرة بالمشي إلى بيت الله وإن كانت غير مقدورة ففيها الكفارة لعموم ومن نذر نذرا لم يطقه هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة انتهى قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه مسلم بدون زيادة إذا لم يسم وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجة وفي الباب عن ابن عباس مرفوعا بلفظ من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين أخرجه أبو داود وابن ماجة قال الحافظ في بلوغ المرام إسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه
(١٠٥)