النووي في الروضة حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين ضعيف باتفاق المحدثين قال الحافظ قد صححه الطحاوي وأبو علي بن السكن فأين الاتفاق انتهى قوله: (وهو قول أحمد وإسحاق) قد اختلف فيمن وقع منه النذر في المعصية هل يجب فيه كفارة فقال الجمهور لا وعن أحمد والثوري وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية نعم واتفقوا على تحريم النذر في المعصية واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة واحتج من أوجبها بأحاديث الباب (وهو قول مالك والشافعي) وهو قول الجمهور وأجابوا عن أحاديث ضعيفة قلت: والظاهر أنها بتعددها وتعدد طرقها تصلح للاحتجاج والله تعالى أعلم قوله: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) الطاعة أعم من أن تكون في واجب أو مستحب يتصور النذر في فعل الواجب بأن يؤقت كمن ينذر أن يصلي الصلاة في أول وقتها فيجب عليه ذلك بقدر طاقته وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية فينقلب بالنذر واجبا ويتقيد بما قيده به الناذر والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة وفي النهي عن ترك الوفاء به إذا كان في معصية (من نذر أن يعصى الله فلا يعصه) قال في شرح السنة فيه دليل على أن من نذر معصية لا يجوز الوفاء به ولا يلزمه الكفارة إذا لو كانت فيه الكفارة لبينه صلى الله عليه وسلم قال القاري لا دلالة في الحديث على نفي الكفارة ولا على إثباتها قلت الأمر كما قال القاري
(١٠٣)