المنية أورده مختصرا وقد تقدم بأتم من هذا في الصلاة ويأتي شرحه في أواخر المغازي إن شاء الله تعالى والغرض منه ذم اليهود والنصارى في اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد وعبد الله الذي في الاسناد هو ابن المبارك * الحديث الثالث (قوله عن فرات القزاز) بقاف وزايين معجمتين وهو فرات بضم الفاء وتخفيف الراء آخره مثناة ابن عبد الرحمن وأبو حازم هو سلمان الأشجعي (قوله تسوسهم الأنبياء) أي أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث الله لهم نبيا يقيم لهم أمرهم ويزيل ما غيروا من أحكام التوراة وفيه إشارة الا أنه لا بد للرعية من قائم بأمورها يحملها على الطريق الحسنة وينصف المظلوم من الظالم (قوله وانه لا نبي بعدي) أي فيفعل ما كان أولئك يفعلون (قوله وسيكون خلفاء) أي بعدي وقوله فيكثرون بالمثلثة وحكى عياض أن منهم من ضبطه بالموحدة وهو تصحيف ووجه بأن المراد اكبار قبيح فعلهم (قوله فوا) فعل أمر بالوفاء والمعنى انه إذا بويع الخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة قال النووي سواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أم سواء كانوا في بلد واحد أو أكثر سواء كانوا في بلد الامام المنفصل أم لا هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور وقيل تكون لمن عقدت له في بلد الامام دون غيره وقيل يقرع بينهما قال وهما قولان فاسدان وقال القرطبي في هذا الحديث حكم بيعة الأول وأنه يجب الوفاء بها وسكت عن بيعة الثاني وقد نص عليه في حديث عرفجة في صحيح مسلم حيث قال فاضربوا عنق الآخر (قوله أعطوهم حقهم) أي أطيعوهم وعاشروهم بالسمع والطاعة فان الله يحاسبهم على ما يفعلونه بكم وستأتي تتمة القول في ذلك في أوائل كتاب الفتن (قوله فان الله سائلهم عما استرعاهم) هو كحديث ابن عمر المتقدم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وسيأتي شرحه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى وفي الحديث تقديم أمر الدين على أمر الدنيا لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بتوفية حق السلطان لما فيه من أعلاء كلمة الدين وكف الفتنة والشر وتأخير أمر المطالبة بحقه لا يسقطه وقد وعده الله أنه يخلصه ويوفيه إياه ولو في الدار الآخرة * الحديث الرابع حديث أبي سعيد (قوله لتتبعن) بضم العين وتشديد النون (سنن) بفتح المهملة أي طريق (من قبلكم) أي الذين قبلكم (قوله جحر) بضم الجيم وسكون المهملة (ضب) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة دويبة معروفة يقال خصت بالذكر لان الضب يقال له قاضي البهائم والذي يظهر أن التخصيص انما وقع لجحر الضب لشدة ضيقه وردآته ومع ذلك فإنهم لاقتفائهم آثارهم واتباعهم طرائقهم لو دخلوا في مثل هذا الضيق الردئ لتبعوهم (قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن) هو استفهام انكاري أي ليس المراد غيرهم وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الاعتصام * الحديث الخامس حديث أنس ذكروا النار والناقوس الحديث أورده مختصرا وقد مضى شرحه تاما في كتاب الصلاة * الحديث السادس حديث عائشة كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته وتقول ان اليهود تفعله في رواية أبي نعيم من طريق أحمد بن الفرات عن محمد بن يوسف شيخ البخاري فيه بلفظ انها كرهت الاختصار في الصلاة وقالت انما يفعل ذلك اليهود ووقع عند الإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون عن سفيان وهو الثوري بهذا الاسناد يعني وضع اليد على الخاصرة في الصلاة وقد تقدم البحث في هذه المسئلة في أواخر الصلاة في الكلام على حديث أبي هريرة نهى عن الخصر في الصلاة (قوله
(٣٦٠)