مصغر ابن عمرو ذكر ذلك ابن سعد وساق نسبه إلى مازن الأنصاري وفيه نظر لأنه وقع في رواية عثمان بن عمر عن مالك عند الدارقطني نسبة أبي بشير ساعديا فإن كان قيس يكنى أبا بشير أيضا فهو غير صاحب هذا الحديث وأبو بشير المازني هذا عاش إلى بعد الستين وشهد الحرة وجرح بها ومات من ذلك (قوله في بعض أسفاره) لم أقف على تعيينها (قوله قال عبد الله حسبت أنه قال) عبد الله هو ابن أبي بكر الراوي وكأنه شك في هذه الجملة ولم أرها من طريقه الا هكذا (قوله فأرسل) قال ابن عبد البر في رواية روح بن عبادة عن مالك أرسل مولاه زيدا قال ابن عبد البر وهو زيد بن حارثة فيما يظهر لي (قوله في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة) كذا هنا بلفظ أو وهي للشك أو للتنويع ووقع في رواية أبي داود عن القعنبي بلفظ ولا قلادة وهو من عطف العام على الخاص وبهذا جزم المهلب ويؤيد الأول ما روى عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها الا في الوتر وقوله وتر بالمثناة في جميع الروايات قال ابن الجوزي ربما صحف من لا علم له بالحديث فقال وبر بالموحدة (قلت) حكى ابن التين ان الداودي جزم بذلك وقال هو ما ينتزع عن الجمال يشبه الصوف قال ابن التين فصحف قال ابن الجوزي وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال أحدها انهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي لئلا تصيبها العين بزعمهم فأمروا بقطعها اعلاما بان الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا وهذا قول مالك (قلت) وقع ذلك متصلا بالحديث من كلامه في الموطأ وعند مسلم وأبي داود وغيرهما قال مالك أرى ان ذلك من أجل العين ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه من علق تميمة فلا أتم الله له أخرجه أبو داود أيضا والتميمة ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك قال ابن عبد البر إذا اعتقد الذي قلدها أنها تر العين فقد ظن أنها ترد القدر وذلك لا يجوز اعتقاده ثانيها النهي عن ذلك لئلا تختنق الدابة بها عند شدة الركض ويحكى ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وكلام أبي عبيد يرجحه فإنه قال نهى عن ذلك لان الدواب تتأذى بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيها وربما تعلقت بشجرة فاختنقت أو تعوقت عن السير ثالثها انهم كانوا يعلقون فيها الأجراس حكاه الخطابي وعليه يدل تبويب البخاري وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أم حبيبة أم المؤمنين مرفوعا لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس وأخرجه النسائي من حديث أم سلمة أيضا والذي يظهر ان البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه فقد أخرجه الدارقطني من طريق عثمان بن عمر المذكور بلفظ لا تبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير الا قطع (قلت) ولا فرق بين الإبل وغيرها في ذلك الا على القول الثالث فلم تجر العادة بتعليق الأجراس في رقاب الخيل وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي وهب الحساني رفعه اربطوا الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار فدل على أن لا اختصاص للإبل فلعل التقييد بها في الترجمة للغالب وقد حمل النضر بن شميل الأوتار في هذا الحديث على معنى الثأر فقال معناه لا تطلبوا بها ذحول الجاهلية قال القرطبي وهو تأويل بعيد وقال النووي ضعيف والى نحو قول النضر جنح وكيع فقال المعنى لا تركبوا الخيل في الفتن فان من ركبها لم يسلم أن يتعلق به وتر يطلب به والدليل على أن المراد بالأوتار جمع الوتر بالتحريك لا الوتر بالاسكان ما رواه أبو داود أيضا من حديث رويفع بن ثابت رفعه من عقد لحيته أو تقلد وترا فان محمدا برئ منه فإنه عند الرواة أجمع بفتح المثناة والجرس بفتح الجيم والراء ثم مهملة معروف وحكى عياض اسكان الراء
(٩٩)